التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 102 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
يجري في دائرة الدفتر الخاقاني فقط جميع المعاملات المتعلقة بالتصرف بالاراضي الاميرية والموقوفة ويسلم المتصرفون بها سندا خاقانيا. وعليه فان التصرف بالاموال غير المنقولة بلا سند ممنوع ولا يجوز استماع دعوى في المحاكم الشرعية او النظامية واجراء اي معاملة كانت في دوائر الحكومة بحق الاراضي التي لا تكون فيها سند خاقاني وذلك في المحال التي جرى تحديدها وتحريرها بموجب القانون الجديد تجري هذه الاحكام ايضا في المسقفات والمستغلات المربوطة بكل نوع من الاملاك والاوقاف المضبوطة والملحقة والمستثناة. غير ان الخرج الذي يؤخذ عن المعاملات التي تجري بحق المحلات المرتبطة بالاوقاف المستثناة توفى تماما لجهة اوقافها ويعطى بها بيانات في كل شهر بموجب دفتر مخصوص فالمسقفات والمستفلات الباقية حتى الان في استلام جهة اوقافها يسلم نسخة من كل دفتر من دفاترها الى مديرية الدفتر الخاقاني ايضا.

الإحالة

المادة 1 من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 102 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 133)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية