يجري في دائرة الدفتر الخاقاني فقط جميع المعاملات المتعلقة بالتصرف بالاراضي الاميرية والموقوفة ويسلم المتصرفون
بها سندا خاقانيا. وعليه فان التصرف بالاموال غير المنقولة بلا سند ممنوع ولا يجوز استماع دعوى في المحاكم الشرعية
او النظامية واجراء اي معاملة كانت في دوائر الحكومة بحق الاراضي التي لا تكون فيها سند خاقاني وذلك في المحال التي
جرى تحديدها وتحريرها بموجب القانون الجديد تجري هذه الاحكام ايضا في المسقفات والمستغلات المربوطة بكل نوع من الاملاك
والاوقاف المضبوطة والملحقة والمستثناة. غير ان الخرج الذي يؤخذ عن المعاملات التي تجري بحق المحلات المرتبطة بالاوقاف
المستثناة توفى تماما لجهة اوقافها ويعطى بها بيانات في كل شهر بموجب دفتر مخصوص فالمسقفات والمستفلات الباقية حتى
الان في استلام جهة اوقافها يسلم نسخة من كل دفتر من دفاترها الى مديرية الدفتر الخاقاني ايضا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 102 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 1 من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 102 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 133)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.