وان لم يكن للمتصرف بالاراضي الاميرية او الوقفية التي ضبطت وزرعت بطريقة الفضول الحق بطلب نقصان الارض من الشخص
الذي ضبط تلك الاراضي فله في كل حال الحق بطلب واستيفاء اجره المثل عن مدة الضبط المذكور كما وان هذا الحكم جار ايضا
بحق المسقفات والمستغلات الوقفية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 14من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 102 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 14 من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 102 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 133)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.