يمكن تأمين الدين بالاراضي الاميرية والموقوفة والمسقفات والمستغلات الوقفية التي هي في تصرف شخص ما في حياته او بعد
مماته بدون ان ينظر الى كونها محلولة انما في حال ان المديون من ارباب الزراعة لا يمكن ان تباع الاراضي الزائدة عن
القدر الكافي لادارة بيت ذلك المديون. اما الاراضي التي هي القدر الكافي للمديون فلا تباع الا اذا كانت مباعة وفاء
او اعطيت تأمينات من اجل ذلك الدين او كان الدين ناشئا عن بدل تلك الاراضي بعينها وهذا الحكم جار ايضا في حق المساكن
الكافية لاقامة المديون او عائلته من بعده.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 16من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 102 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 16 من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 102 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 133)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.