ان السندات الخاقانية معتبرة ومعمول بها ويحكم ويعمل بمضمونها ومضمون قيودها في المحاكم الشرعية والنظامية بدون حاجة
الى البينة ولا يمكن ابطال سند خاقاني الا بحكم لاحق من محكمة رسمية ولسبب قانوني. اما اذا وجد في السندات خطأ يخالف
صراحة القيود والاوراق الرسمية فاصلاحه عائد الى ادارات الدفتر الخاقاني بقرارات من مجالس الادارة وبكل حال يجب ان
تعطى المعلومات اللازمة لاصحاب العلاقات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 102 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 102 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 133)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.