التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 102 لسنة 1924

غير ساري
المواد
20
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 102 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 133)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون التصرف بالاموال غير المنقولة غير ساري

رقم 102 لسنة 1924 · 20 مادة

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1924 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 7

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 7 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (7)

1- ان نص الفقرة الاولى من المادة "14" من قانون تسوية الاراضي والمياه لسنة 1952 يفيد وجوب تطبيق أحكام جميع القوانين المتعلق بالاراضي ومن ضمنها قانون التصرف بالاموال غير المنقولة العثماني باستثناء المواد المشار اليها في تلك الفقرة. 2- ان المادة الرابع رقم 118 لسنة 19561956
1- اذا ثبت بالبينة التي قدمها أصحاب الارض موضوع الاستملاك أن الانشاءات قد اقيمت قبل اعلان الاستملاك ، لهذا وبغض النظر عمن قام بها فانها تعتبر ملكا لهم عملا بأحكام المادة (12) من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة. ولا يرد القول بأن امتلاك هذه الانشا رقم 237 لسنة 19731973
أذا بنى المدعى عليه في الارض المشتركة اي بنى في حصته كمالك ولكن بالنسبة لشركائه فيعتبر فضوليا ومقتضى ذلك ان يزال ما احدثه ولما كان من المتعذر ازالة البناء من حصص الشركاء وابقائه في حصة الباني فقد ورد النص في المادة (14/ب )من قانون التصرف في الاموا رقم 61 لسنة 19841984
1- ان المادة الثانية من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة قد حصرت معاملات التصرف بالاموال غير المنقولة بدائرة تسجيل الاراضي سواء اكانت هذه الاموال وقفا او ملكا وقد تأيد هذا الحصر بالمادة 1237/3 من القانون المدني التي نصت على ان يلزم تطبيقا للقانون رقم 246 لسنة 19861986
1- ان اجراء معاملة الانتقال على عقار موروث وتسجيله على أسماء الورثة وتعيين حصص كل منهم في قيود ودوائر التسجيل هو من قبيل قبض الوارث ما يخصه من العقار الموروث بما يخرج العقار من التركة ويجعل منه مجرد ملكية شائعة بين شركاء الملك الذين تخضع تصرفاتهم في رقم 388 لسنة 19861986
1- ان حكم المحكمة المكتسب الدرجة القطعية القاضي بنقل ملكية ارض ما من مالك الى اخر ينقل الملكية الى المحكوم له ولو لم يجر تسجيلها لدى دائرة التسجيل ذلك لان الحكم ينزع ملكية المال غير المنقول من شخص وتمليكه لاخر يقوم مقام تصرف المالك بنقل الملكية، وتن رقم 216 لسنة 19871987
1- ليس ثمة ما يمنع من فصل الدعويين الاصلية والمتقابلة معا في غيبة المدعى عليه المدعي في الدعوى المتقابلة ، لان المدعي اذا غاب فالخيار للمدعى عليه بين أن يطلب اسقاط الدعوى أو الحكم فيها عملا بالمادة 67 من قانون اصول المحاكمات المدنية. 2- ان عقد الب رقم 1198 لسنة 19891989
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 0

تليت مواد اللائحة القانونية التي وضعها مدير الصحة العام بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر 2 اغستوس 1924 رقم 103 والقاضية باعفاء جميع العقاقير والادوات والكحول الواردة لصيدليات البلدية والحكومة من الرسوم الجمركية ولدى التدقيق فيها …

المادة 1

يجري في دائرة الدفتر الخاقاني فقط جميع المعاملات المتعلقة بالتصرف بالاراضي الاميرية والموقوفة ويسلم المتصرفون بها سندا خاقانيا. وعليه فان التصرف بالاموال غير المنقولة بلا سند ممنوع ولا يجوز استماع دعوى في المحاكم الشرعية او النظامية واجراء …

المادة 2

يحق لمدير الدفتر الخاقاني ومأموره وكاتبه في حال عدم حضور المتولي في المعاملات المتعلقة بالمسقفات والمستغلات الوقفية مطلقا ان يوفوا هذه المعاملات بانفسهم لانهم حائزون على صفة قائممقام متولي.

المادة 3

ان السندات الخاقانية معتبرة ومعمول بها ويحكم ويعمل بمضمونها ومضمون قيودها في المحاكم الشرعية والنظامية بدون حاجة الى البينة ولا يمكن ابطال سند خاقاني الا بحكم لاحق من محكمة رسمية ولسبب قانوني. اما اذا وجد في السندات خطأ يخالف صراحة القيود …

المادة 4

لا تسمع دعاوى المواضعة والاسم المستعار في الاملاك والاموال غير المنقولة والجاري التصرف بها بموجب سند خاقاني. (فقرة مؤقتة): الاملاك والاموال غير المنقولة التي جرى بيعها وفراغها لشخص آخر بطريق المواضعة مقابل دين سابق او لسبب او ضرورة ما يحق …

المادة 5

يحق للشخص الذي في عهدة تصرفه اراض اميرية او موقوفة بموجب سند خاقاني ان يفرغها قطعيا او وفاء وان يؤجرها ويعيرها ويحبسها تأمينا لوفاء دين. وله وحده ان يستفيد من منافعها وحاصلاتها الطبيعية والزيادات التي تحصل فيها وله ان يزرع حقوله ومروجه …

المادة 6

ان تأسيس محلة او قرية في الاراضي الجاري التصرف بها بسند خاقاني هو تابع لاحكام قانون ادارة الولايات. ويجب على من يريدون التوطن مجتمعين في محلة ما لاجل تأسيس قرية او محلة مجددا على نحو ما سبق ذكره ان يكونوا من التبعة العثمانية.

المادة 7

يحق للشخص المتصرف بارض ما ان يستعمل ترابها فيعمل منه اللبن والاجر (القرميد) وان يبيع منها الرمل والاحجار انما ذلك يكون تابعا لاحكام القوانين والنظامات الواردة بهذا الخصوص.

المادة 8

لا يمكن ان توقف الاراضي المتصرف بها بموجب سند خاقاني على جهة ما او تترك بطريق الوصية ما لم يجر تمليكها من قبل الحكومة تمليكا صحيحا بموجب (ملكنامه) وبمسوغ شرعي.

المادة 9

اذا نشأ او غرس الشخص المتصرف في الاراضي الاميرية او الموقوفة ابنية او اشجارا ثم ظهر مستحق لموضع تلك الابنية او الاشجار وتحقق وتبين حقه بالتصرف وكانت قيمة الانشآت او الاشجار القائمة تزيد على قيمة ذلك الموضع فتعطى قيمة الموضع المذكور الى …

المادة 10

لا يحق لاي كان ان يتداخل او يتجاوز او ينتفع من اراض اميرية او موقوفة هي في تصرف شخص آخر له ان يحرز او يتملك حاصلات ولا ان يمر منها ان لم يكن له حق المرور فيما ولا ان يتخذها بيدراً ولا ان يحدث بما تعطيلاً وان فعل يضمن الضرر الحاصل. ولا يخلي …

المادة 11

اذا انشأ شخص ابنية او غرس اشجارا او كروما بطريق الفضول في اراض اميرية او موقوفة هي في تصرف شخص آخر فللمتصرف ان يكلف الفضولي بهدم وقلع ما احدث واذا كان القلع مضرا بالارض فله ان يتملكه ويتصرف به باعطاء قيمة ما ذكر للفضولي.

المادة 12

لا يحق لاحد الشركاء في الاراضي الاميرية او الموقوفة التي من نوع الاحراج اي ان التصرف بها مشتركا ان يخلي مجموع تلك الاماكن او قسما منها ليحولها الى حقل او خلافه بدون اخذ الاذن من بقية الشركاء واذا فعل فان بقية الشركاء يكونوا مشتركين بالارض …

المادة 13

اذا احدث احد الشريكين ابنية او اشجارا او كروما في جميع الاراضي المتصرف بها مشتركا بدون اذن شريكه فتجري القسمة وبعد ان تفرز حصة الشريك تجري المعاملة بهذه الحصة حسب منطوق المادة 10. وان كان احداث الابنية وغيرها جرى في قسم من الاراضي المذكورة …

المادة 14

وان لم يكن للمتصرف بالاراضي الاميرية او الوقفية التي ضبطت وزرعت بطريقة الفضول الحق بطلب نقصان الارض من الشخص الذي ضبط تلك الاراضي فله في كل حال الحق بطلب واستيفاء اجره المثل عن مدة الضبط المذكور كما وان هذا الحكم جار ايضا بحق المسقفات …

المادة 15

ان مأمور الدفتر الخاقاني هو الشخص الصالح للخصومة في الدعاوى المقامة من الحكومة او عليها فيما يتعلق بحق الاراضي الاميرية او الموقوفة رقبة او تصرفا والاملاك المحلولة. ان مدة مرور الزمن في دعاوي الرقبة من ذلك انما هو ست وثلاثون سنة. ولا يشترط …

المادة 16

يمكن تأمين الدين بالاراضي الاميرية والموقوفة والمسقفات والمستغلات الوقفية التي هي في تصرف شخص ما في حياته او بعد مماته بدون ان ينظر الى كونها محلولة انما في حال ان المديون من ارباب الزراعة لا يمكن ان تباع الاراضي الزائدة عن القدر الكافي …

المادة 17

يجب في دعاوى الاستحقاق بحق المحلات المفوض امر مزايدتها بالقوانين المخصوصة الى (الدفتر خانه) ان تكون مقامة قبل اعطاء الاحالة القطعية وعلى هذا الوجه اذا اعطي قرار من المحكمة بتأخير المزايدة الجارية وجرى تبليغ ذلك ثم ظهر ان المدعي غير محق …

المادة 18

ان احكام هذا القانون مرعية اعتبارا من تاريخ نشره واذاعته.

المادة 19

ان ناظري المالية والاوقاف مأموران باجراء احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون التصرف بالاموال غير المنقولة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية