التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 102 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
لا تسمع دعاوى المواضعة والاسم المستعار في الاملاك والاموال غير المنقولة والجاري التصرف بها بموجب سند خاقاني. (فقرة مؤقتة): الاملاك والاموال غير المنقولة التي جرى بيعها وفراغها لشخص آخر بطريق المواضعة مقابل دين سابق او لسبب او ضرورة ما يحق للطرفين بالاتفاق مراجعة دائرة الدفتر الخاقاني رأساً واخذ سندا مصححا ولهما ايضا مراجعة لمحاكم في اقامة الدعوى اذا كان من موجب للدعوى وذلك في مدة سنتين ولا يجوز للحكام استماع الدعاوى التي تقام بعد المدة المذكورة من غير استناد الى عذر شرعي.

الإحالة

المادة 4 من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 102 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 133)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية