ان تأسيس محلة او قرية في الاراضي الجاري التصرف بها بسند خاقاني هو تابع لاحكام قانون ادارة الولايات. ويجب على من
يريدون التوطن مجتمعين في محلة ما لاجل تأسيس قرية او محلة مجددا على نحو ما سبق ذكره ان يكونوا من التبعة العثمانية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 6من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 102 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 6 من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 102 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 133)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.