اذا انشأ شخص ابنية او غرس اشجارا او كروما بطريق الفضول في اراض اميرية او موقوفة هي في تصرف شخص آخر فللمتصرف ان
يكلف الفضولي بهدم وقلع ما احدث واذا كان القلع مضرا بالارض فله ان يتملكه ويتصرف به باعطاء قيمة ما ذكر للفضولي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 11من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 102 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 11 من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 102 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 133)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.