التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 102 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
لا يحق لاي كان ان يتداخل او يتجاوز او ينتفع من اراض اميرية او موقوفة هي في تصرف شخص آخر له ان يحرز او يتملك حاصلات ولا ان يمر منها ان لم يكن له حق المرور فيما ولا ان يتخذها بيدراً ولا ان يحدث بما تعطيلاً وان فعل يضمن الضرر الحاصل. ولا يخلي مواضع الاحراش ومقاطع الاحجار ليعملها مزرعة ولا ان يحتطب او يقلع او يطعم اشجارها وان فعل فيجبر على ضمان قيمة تلك الاشجار قائمة للمتصرف بها. ولهذا الاخير حتى قطع اغصان المطعوم من محل تطعيمها وتضمين ضرر ذلك او تملكه باعطاء بدل التطعيم.

الإحالة

المادة 10 من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 102 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 133)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية