لا يحق لاي كان ان يتداخل او يتجاوز او ينتفع من اراض اميرية او موقوفة هي في تصرف شخص آخر له ان يحرز او يتملك حاصلات
ولا ان يمر منها ان لم يكن له حق المرور فيما ولا ان يتخذها بيدراً ولا ان يحدث بما تعطيلاً وان فعل يضمن الضرر الحاصل.
ولا يخلي مواضع الاحراش ومقاطع الاحجار ليعملها مزرعة ولا ان يحتطب او يقلع او يطعم اشجارها وان فعل فيجبر على ضمان
قيمة تلك الاشجار قائمة للمتصرف بها. ولهذا الاخير حتى قطع اغصان المطعوم من محل تطعيمها وتضمين ضرر ذلك او تملكه
باعطاء بدل التطعيم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 10من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 102 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 10 من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 102 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 133)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.