اذا نشأ او غرس الشخص المتصرف في الاراضي الاميرية او الموقوفة ابنية او اشجارا ثم ظهر مستحق لموضع تلك الابنية او
الاشجار وتحقق وتبين حقه بالتصرف وكانت قيمة الانشآت او الاشجار القائمة تزيد على قيمة ذلك الموضع فتعطى قيمة الموضع
المذكور الى الشخص المستحق ويبقى الموضع في يد صاحب الابنية والاشجار. اما اذا كانت قيمة ذلك الموضع تزيد على قيمة
الابنية الاشجار فتعطى قيمة الابنية او الاشجار الى صاحبها وتعطى ذات الابنية او الاشجار الموجودة الى الشخص المستحق.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 9من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 102 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 9 من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 102 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 133)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.