الجريدة الرسميةالعدد 12ص 1213 آب 1923
المستشار المالي مأمور بانفاز هذا القانون.
وبالمذاكرة تقرر المصادقة على اللائحة المنوه بها ورفعها مع هذا القرار لمقام الامارة الجليلة حتى اذا اقترنت بالارادة
المطاعة وضعت موضع الانفاذ والعمل في 6 مايس 1923
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 12ص 1213 آب 1923
الإحالة
المادة 3 من قانون في نفقات مدرسة الاناث الكرك رقم 100 لسنة 1923 (الجريدة الرسمية، العدد 12، ص 12)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.