التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون في نفقات مدرسة الاناث الكرك رقم 100 لسنة 1923

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 12، ص 12
نُشر
13 آب 1923
المواد
4
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون في نفقات مدرسة الاناث الكرك رقم 100 لسنة 1923 (الجريدة الرسمية، العدد 12، ص 12)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 0

تلمت خاشيةالمستشار المالي المؤرخة في 1 مايس 1923 رقم 1922 او 231 والمدرجة بذيل قرارا ليب مستشارين المرؤخ في 9 نيسان 1923 رقم 106 ثم تليت اللائحة القانونية القاضية ينقل ما يعادل نفقات مدرسة الاناث في الكرك من فصل الانشآءات وهذه نصبها.

المادة 1

تلت حاشيةالمستشار المالي المؤرخة في 1 مايس 1932 رقم 1922 او 231 والمدرجة بذيل قرار مجلس مستشارين المؤرخ في 9 نيسان 1923 رقم 106 ثم تليت اللائحة القانونية القاضية بنقل ما يعادل نفقات مدرسة الاناث في الكرك من فصل الانشاآت وهذه نصبها. المادة …

المادة 2

ينقل هذا المبلغ من مخصصات الانشاآت الموجودة في ميزانية المعارف.

المادة 3

المستشار المالي مأمور بانفاز هذا القانون. وبالمذاكرة تقرر المصادقة على اللائحة المنوه بها ورفعها مع هذا القرار لمقام الامارة الجليلة حتى اذا اقترنت بالارادة المطاعة وضعت موضع الانفاذ والعمل في 6 مايس 1923

اسأل مساعدك عن قانون في نفقات مدرسة الاناث الكرك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية