التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون في نفقات مدرسة الاناث الكرك رقم 100 لسنة 1923

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 12، ص 12
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 12ص 1213 آب 1923

تلت حاشيةالمستشار المالي المؤرخة في 1 مايس 1932 رقم 1922 او 231 والمدرجة بذيل قرار مجلس مستشارين المؤرخ في 9 نيسان 1923 رقم 106 ثم تليت اللائحة القانونية القاضية بنقل ما يعادل نفقات مدرسة الاناث في الكرك من فصل الانشاآت وهذه نصبها. المادة 1 خصص لمدرسة الاناث في الكرك (360) جنيهاَ عن سنة 1923 بموجب الجدول ذي الاشارة ( 1).

الإحالة

المادة 1 من قانون في نفقات مدرسة الاناث الكرك رقم 100 لسنة 1923 (الجريدة الرسمية، العدد 12، ص 12)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية