التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون في نفقات مدرسة الاناث الكرك رقم 100 لسنة 1923

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 12، ص 12
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 12ص 1213 آب 1923

المستشار المالي مأمور بانفاز هذا القانون. وبالمذاكرة تقرر المصادقة على اللائحة المنوه بها ورفعها مع هذا القرار لمقام الامارة الجليلة حتى اذا اقترنت بالارادة المطاعة وضعت موضع الانفاذ والعمل في 6 مايس 1923

الإحالة

المادة 3 من قانون في نفقات مدرسة الاناث الكرك رقم 100 لسنة 1923 (الجريدة الرسمية، العدد 12، ص 12)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية