التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 71من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 71 - لاتمس نصوص هذا القسم بالمطالب اوالدعاوي التي اقامتها حكومات الامبراطورية البريطانية وفرنسا وايطاليا ورومانيا ودولة السرب والكروات والسلوفان ورعاياها على الحكومة العثمانية قبل اليوم التاسع والعشرين من شهر تشرين الاول سنة 1914 بشان اموالهم وحقوقهم وكذلك لاتمس بالمطالب والدعاوي المقامة على حكومات بريطانيا وفرنسا وايطاليا ورومانيا ودولة السرب والكروات والسلوفان ورعاياها ويستمر السير في هذه المطالب او الدعاوي على الحكومة التركية وعلى الحكومات الاخرى المبينه في هذه المادة بحسب الاحوال الموجودة قبل 29 تشرين الاول سنة 1914 مع اعتبار الغاء الامتيازات.

الإحالة

المادة 71 من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية