نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931
- المواد
- 40
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
المواد 40
المادة 1
المادة 2
مواد معادة الصلح تسري على شرق الاردن 2 - يكون لمواد المعاهدة المبينة في الجدول الثاني لهذا القانون نفس القوة والمفعول كاحد قوانين شرق الاردن لتنفيذ المواد المذكورة يعمل بالنصوص التالية: (أ) جميع القرارت التي يتخذها مجلس التحكيم المختلط …
المادة 3
تطبيق المادة 16 من الاتفاق المتعلق بشروط الاقامة والصلاحية والوظيفة. 3 - يكون للاتفاق المذكور في المادة (16) من الاتفاق المتعلق بشروط الاقامة والشغل والصلاحية والوظيفة الواردة في الجدول الثالث الملحق بهذا القانون نفس المفعول كاحد قوانين …
المادة 4
المادة 5
الغاء 5 - يلغى قانون معاهدة الصلح مع تركيا لسنة 1926 المنشور في العدد (135). الجدول الاول الاتفاقات والبروتوكولات المتعلقة بمعاهدة الصلح مع تركيا والممضاة في لوزان 1 - الاتفاق بشأن شروط الاقامة والاشغال والصلاحية. 2 - الاتفاق التجاري. 3 - …
المادة 57
الجدول الثاني مواد المعاهدة المادة 57 - ان الوقت المعين لتقديم كوبونات او طلبات الفائدة على قروض وسلفات الدين العثماني العمومي والقروض العثمانيه المعقودة سة 1855 او 1891 او 1894 بضمانة الجزية المصرية ولتقديم ضمانات هذه القروض المسحوبة …
المادة 58
المادة 58 - وافقت تركيا ايضا على ان لاتطالب الحكومة البريطانية او رعاياها بوفاء المبالغ التي دفعتها ثمنا للبوارج الجربية التي اوصت الحكومة العثمانية عليها في انكلترا قبل الحرب ثم صادرتها الحكومة البريطانية في سنة 1914 وتنازلت عن جميع …
المادة 60
المادة 60 - ان الدول التي انسلخت اراضيها عن المملكة العثمانية بعد الحرب البلقانية او بمقتضى هذه المعاهدة لها الحق ان تمتلك جميع مافيها من الاموال والممتلكات خاصة المملكة العثمانية دون ان تدفع قيمتها. من المفهوم ان الاموال والممتلكات التي …
المادة 64
الفقرات الاقتصادية المادة 64 - في هذا الفصل تعني عبارة (الدول المتحالفة ) الدول المتعاقدة ما عدا تركيا وتشمل عبارة (رعايا الدول المتحالفة ) الافراد والشركات والجمعيات التي تنتمي الى الدول المتعاقدة ما عدا تركيا او التي تنتمي الى دولة او …
المادة 65
الاموال والحقوق والمصالح المادة 65 - ان الاموال والحقوق والمصالح التي تخص (يمتلكها ) افراد كانوا في اليوم التاسع والعشرين من شهر تشرين الاول سنة 1914 من رعايا الدول المتحالفة والتي لاتزال موجودة ويمكن اثباتها في البلاد الباقية تحت الحكم …
المادة 66
المادة 66 - تنفيذا لاحكام الفقرتين الاولى والثانية من المادة 65 تعيد الدول المتعاقدة باسرع ما يمكنها جميع الاموال والحقوق والمصالح الى اصحابها الاصليين خالية من جميع القيود التي وضعت عليها بدون موافقتهم. ومن واجب الحكومة التي ترد الاموال …
المادة 70
المادة 70 - ان المطالب المبنية على المواد 65 و 66 و 69 يجب ان ترفع الى السلطات ذات الشان خلال ستة اشهر ولدى عدم الوصول الى اتفاق ترفع الى مجلس التحكيم المختلط خلال 12 شهرا من تاريخ العمل بهذه المعاهدة.
المادة 71
المادة 71 - لاتمس نصوص هذا القسم بالمطالب اوالدعاوي التي اقامتها حكومات الامبراطورية البريطانية وفرنسا وايطاليا ورومانيا ودولة السرب والكروات والسلوفان ورعاياها على الحكومة العثمانية قبل اليوم التاسع والعشرين من شهر تشرين الاول سنة 1914 …
المادة 73
العقود و مرور الزمن المادة 73 - ان العقود المبينه تفاصيلها ادناه المعقودة قبل التاريخ المشار اليه في المادة 82 بين الاشخاص الذين اصبحوا بعد ذلك اعداء كما هو موضح في المادة المذكورة تبقى مرعية الاجراء مع مراعاة احكامها ونصوص هذه …
المادة 74
المادة 75
المادة 75 - اما سائر العقود خلاف العقود المبينه في المادتين 73 و 74 وعقود الامتيازات التي عقدت مع اشخاص اصبحوا فيما بعد اعداء فتعتبر بانها ملغاة من التاريخ الذي اصبحوا فيه بعد اعداء. وبالرغم من ذلك يكون لاي الفريقين خلال ثلاثة اشهر من …
المادة 76
المادة 76 - تعتبر صحيحة جمع الاتفاقات المعقودة قبل تنفيذ هذه المعاهدة بين رعايا الدول المتعاقدة الذين عقدوا العقود المبينة في المادة 73 و 74 و 75 وبخاصة الاتفاقات التي نصت على الغاء تلك العقود والعمل بها وطرق تنفيذها او تعديلها ومن جملتها …
المادة 77
المادة 77 - تبقى العقود المعقودة بعد 30 تشرين الاول سنة 1919 بين رعايا الحلفاء وتركيا نافذه ويسري عيها القانون العادي.والعقود المعقودة مع حكومة الاستانة في المدة الواقعة بين 30 تشرين الاول سنة 1918 و 16 اذار 1920 تبقى ايضا مرعية الاجراء …
المادة 78
المادة 78 - جميع الاختلافات الموجودة الان والتي يمكن ان تنشا خلال الستة اشهر المشار اليها ادناه بشأن العقود التي تتعلق بالامتيازات يفصل بها مجلس التحكيم المختلط وتستثنى من ذلك الاختافات التي بمقتضى قوانين الدول المحايدة تضع ضمن صلاحية …
المادة 79
المادة 79 - جميع المدد المعينة لمرور الزمن او لحق اقامة الدعوى سواء ابتدأت قبل او بعد اعلان الحرب تعتبر انها توقفت في بلاد الدول المتعاقدة فيما يتعلق بالعلاقات والمعاملات مع الاعداء اعتبارا من 29 تشرين الاول سنة 1923 حتى مرور ثلاثة اشهر من …
المادة 80
المادة 80 - لاتعتبر الاوراق التجارية القابلة التحويل التي عقدت مع الاعداء قبل الحرب بانها غير صحيحة لعدم تقديمها في الوقت المعين لقبولها او دفعها او لعدم اعلان رفضها او دفعها الى ساحبيها او محوليها او لعدم اجراء البروتستو عليها او بسبب عدم …
المادة 81
المادة 81 - البيوع التي عقدت خلال الحرب وفاء لرهن عقد قبل الحرب كضمان لدين استحق دفعة تعتبر صحيحة بالرغم على عن انه لم يكن من المستطاع القيام بجميع المعاملات المقتضاة لابلاغ المدين على ان يكون للمدين الحق الصريح في طلب حضور الدائن امام …
المادة 82
المادة 82 - عملا بهذه المادة يتعبر الفريقان المتعاقدان اعداء ابتداء من الوقت الذي اصبحت فيه التجارة بينهما غير ممكنة او خطرة او غير قانونية بمقتضى القوانين او الاوامر او الانظمة التي سرت على احدهما. واستثناء للمواد 73-75-79-80 يسري على …
المادة 84
الديون المادة 84 -قد اعترف الفريقان الساميان المتعاقدان بان الديون المعقودة قبل الحرب التي استحقت قبل وقوعها او في اثنائها ولم تدفع بسببها يجب ان تدفع حالاً بمقتضى احكام تلك العقود وبالعملة المتفق عليها بحسب سعرها في البلاد التي …
المادة 85
المادة 86
الحقوق الصناعية والادبية والفنية المادو 86 - مع مراعاة نصوص هذه المادة تصان الحقوق الصناعية والادبية والفنية كما كانت عليه في ا آب سنة 1914 وفقا لقانون كل دولة من الدول المتعاقدة وتعاد ابتداء من العمل بهذه المعاهدة في بلاد الفريقين …
المادة 87
المادة 87 - الرعايا العثمانيون الموجودون في بلاد لدول المتعاقدة ورعايا الدول المتعاقدة الموجودون في تركيا يمنحون مدة لا تقل عن سنة من وضع هذه المعاهدة موضع الاجراء يستطيعون في خلالها بدون استيفاء اي جزاء او ضريبة منهم من انجاز اي عمل او …
المادة 88
المادة 88 - لا يجوز اقامة دعوى او تقديم ادعاء من قبل الرعايا العثمانيين او الاشخاص المقيمين في تركيا او الذين يتعاطون اعمالا فيها من الجهة الواحدة ولا من قبل رعايا الدول المتحالفة او الاشخاص المقيمين في بلادها او الذين يتعاطون اشغالا فيها …
المادة 89
المادة 89 - ان رخص استعمال الحقوق الصناعية او طبع او نشر الاشغال الادبية او الفنية الممنوحة قبل وقوع الحرب من او الى رعايا الدول المتحالفة او اي اشخاص يقيمون في بلادها او يتعاطون اشغالا فيها من الجهة الواحدة الى او من قبل …
المادة 90
المادة 90 - لا يحرم سكان البلاد المنسلخة عن تركيا بموجب هذه المعاهدة رغما عن هذا الانتقال وتغيير رعويتهم من جراء ذلك من التمتع دائما بجميع الحقوق الصناعة والادبية والفنية التي كانوا يتمتعون فيها عند الانتقال. ان الحقوق الصناعية والادبية …
المادة 92
المادة 92 - يؤسس في مدة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذه المعاهدة مجلس تحكيم مختلط بين كل دولة من الدول المتحالفة من الجهة الواحدة وحكومة تركيا من الجهة الاخرى. ويشكل كل مجلس من ثلاثة اعضاء يعين اثنان منهم من قبل الحكومتين ذات الشان ويكون …
المادة 93
المادة 93 - ينعقد مجلس التحكيم المختلط في الاستانه ويحق للحكومات ذات الشأن ان تنشيء في كل مجلس لجنه او اكثر تنعقد في المكان الموافق اذا كان عدد القضايا ونوعها يسوغ ذلك. وتؤلف كل لجنه كهذه من نائب رئيس وعضوين يعينان بمقتضى نص الفقرات …
المادة 94
المادة 94 - يبت مجلس التحكيم المختلط او المؤسس بمقتضى المادتين 92 و 93 في جميع المشاكل التي تقع ضمن صلاحيته بمقتضى هذه المعاهدة. ويتخذ المجلس قراراته بالاكثرية وقد وافق الفريقان الساميان المتعاقدان على ان يعتبرا قرارات مجلس التحكيم …
المادة 95
المادة 95 - يكون رائد مجلس التحكيم المختلط العدل والانصاف وحسن النية. ويقر كل مجلس اللغة التي يستعملها ويأمر بترجمة ما يراه ضروريا لضمان فهم الاجراءات والمرافعات ويضع انظمة ويحدد الاوقات التي تراعى في المرافعات. ويجب ان تبنى هذه الانظمة …
المادة 96
المادة 96 - تعين الحكومات ذات الشأن بالاتفاق سكرتيراً عاما لكل مجلس تحكيم ويلحق بهذا السكرتير العام سكرتير واحد او اكثر لمساعدته. ويخضع السكرتير العام والسكرتيرون الآخرون لأوامر المجلس الذي يحق له بموافقة الحكومات ذات الشان ان يعين الاشخاص …
المادة 97
المادة 97 - تدفع كل حكومة راتب العضو الذي تعينة في المجلس وكذلك راتب المندوب والسكرتير الذي تعينه. وتعين رواتب رئيس المجلس والسكرتير العام بالاتفاق بين الحكومات ذات الشأن وتتحمل الحكومتان بالتساوي هذه الرواتب ونفقات المجلس العمومية.
المادة 137
المادة 137 - مع مراعاة اي اتفاق عقد بين الفريقين الساميين المتعاقدين تعتبر القرارات المتخذه والاوامر الصادرة منذ تشرين الاول عام 1918 حتى تاريخ وضع هذه المعاهدة موضع التنفيذ من قبل مندوبي الدول التي احتلت الاستانة بالاتفاق معها بشأن اموال …
المادة 138
المادة 138 - وفي الامور القضائية تعتبر القرارات المتخذه والاوامر الصادرة في تركيا اعتبارا من 30 تشرين الاول سنة 1918 الى ان وضعت هذه المعاهدة موضع التنفيذ من قبل جميع قضاة محاكم ومندوبي الدول التي احتلت الاستانة او من قبل اللجنة القضائية …
المادة 140
المادة 140 - الغنائم المضبوطة خلال الحرب من قبل تركيا وغيرها من الدول المتعاقدة قبل تاريخ 30 تشرين الاول سنة 1918 لا يحق لاي الفريقين الادعاء بها ويسري نفس النص ايضا على الاموال التي حجز عليها بعد ذلك التاريخ للاخلال بالهدنة من قبل الدول …
المادة 141
الجدول الثالث اتفاق بشأن شروط الاقامة والاشغال والصلاحية المادة 16 - قد تم الاتفاق بين تركيا والدول المتعاقدة الاخرى في قضايا الاحوال الشافية اي في القضايا المتعلقة بالزواج والحقوق الزوجية والطلاق والانفصال والبائنه والابوية والبنوة …
اسأل مساعدك عن قانون معاهدة الصلح مع تركيا.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.