الديون
المادة 84 -قد اعترف الفريقان الساميان المتعاقدان بان الديون المعقودة قبل الحرب التي استحقت قبل وقوعها او في اثنائها
ولم تدفع بسببها يجب ان تدفع حالاً بمقتضى احكام تلك العقود وبالعملة المتفق عليها بحسب سعرها في البلاد التي اصدرتها.
وقد تم الاتفاق بدون احجاف باحكام ملحق القسم الثاني من هذا الفصل على انه اذا كان المبلغ المستحق دفعة وفاء لدين
عقد قبل الحرب قد جمع في خلال الحرب كلة او بعضه بعملة خلاف العملة المذكورة في العقد يمكن دفع ذلك المبلغ بتسليمة
للدائن بالعملة التي جمعت فعلا. ولا يؤثر هذا النص في اية تسوية مخالفة للنصوص السابقة اذا تمت باتفاق اختياري بين
المتعاقدين قبل وضع هذه المعاهدة موضع الاجراء.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 84من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.