التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 84من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
الديون المادة 84 -قد اعترف الفريقان الساميان المتعاقدان بان الديون المعقودة قبل الحرب التي استحقت قبل وقوعها او في اثنائها ولم تدفع بسببها يجب ان تدفع حالاً بمقتضى احكام تلك العقود وبالعملة المتفق عليها بحسب سعرها في البلاد التي اصدرتها. وقد تم الاتفاق بدون احجاف باحكام ملحق القسم الثاني من هذا الفصل على انه اذا كان المبلغ المستحق دفعة وفاء لدين عقد قبل الحرب قد جمع في خلال الحرب كلة او بعضه بعملة خلاف العملة المذكورة في العقد يمكن دفع ذلك المبلغ بتسليمة للدائن بالعملة التي جمعت فعلا. ولا يؤثر هذا النص في اية تسوية مخالفة للنصوص السابقة اذا تمت باتفاق اختياري بين المتعاقدين قبل وضع هذه المعاهدة موضع الاجراء.

الإحالة

المادة 84 من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية