الفقرات الاقتصادية
المادة 64 - في هذا الفصل تعني عبارة (الدول المتحالفة ) الدول المتعاقدة ما عدا تركيا وتشمل عبارة (رعايا الدول المتحالفة
) الافراد والشركات والجمعيات التي تنتمي الى الدول المتعاقدة ما عدا تركيا او التي تنتمي الى دولة او بلاد تقع تحت
حماية احدى هذه الدول.
ان احكام هذا الفصل المتعلقة (برعايا الدول المتحالفة ) يستفيد منها الاشخاص الذين وان لم يكونوا قد اكتسبوا رعوية
احدى هذه الدول الا انهم منحوا من السلطات العثمانية نفس المعاملة التي عومل بها رعايا هذه الدول نظرا للحماية التي
يتمتعون بها من الدول المتحالفة ولحق بهم ضرر من جراء ذلك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 64من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.