التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 64من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
الفقرات الاقتصادية المادة 64 - في هذا الفصل تعني عبارة (الدول المتحالفة ) الدول المتعاقدة ما عدا تركيا وتشمل عبارة (رعايا الدول المتحالفة ) الافراد والشركات والجمعيات التي تنتمي الى الدول المتعاقدة ما عدا تركيا او التي تنتمي الى دولة او بلاد تقع تحت حماية احدى هذه الدول. ان احكام هذا الفصل المتعلقة (برعايا الدول المتحالفة ) يستفيد منها الاشخاص الذين وان لم يكونوا قد اكتسبوا رعوية احدى هذه الدول الا انهم منحوا من السلطات العثمانية نفس المعاملة التي عومل بها رعايا هذه الدول نظرا للحماية التي يتمتعون بها من الدول المتحالفة ولحق بهم ضرر من جراء ذلك.

الإحالة

المادة 64 من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية