التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 66من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 66 - تنفيذا لاحكام الفقرتين الاولى والثانية من المادة 65 تعيد الدول المتعاقدة باسرع ما يمكنها جميع الاموال والحقوق والمصالح الى اصحابها الاصليين خالية من جميع القيود التي وضعت عليها بدون موافقتهم. ومن واجب الحكومة التي ترد الاموال الى اصحابها ان تعوض على الفريق الثالث الذي قد يكون تملك هذه الاموال منها مباشرة او غير مباشرة ويتضرر من ردها الى اصحابها اما الاختلافات والمنازعات التي قد تنشا حول ذلك التعويض فتنظر فيها المحاكم العادية. وفي جميع الاحوال الاخرى يباح للفريق الثالث المتضرر ان يرفع الدعوى على الفريق المسئول للحصول على التعويض. وتطبيقا لهذه الاحكام تلغى وتوقف حالا جميع الاعمال التي قام بها الفريقان المتعاقدان وما اتخذاه من التدابير الاستثناينة الحربية بشان نقل اموال الاعداء او حقوقهم اومصالحم اذا لم تكن التصفية قد تمت ويجب تحقيق مطالب اصحاب الاموال والحقوق والمصالح باعادتها حالا حالما يثبتونها فاذا كانت الاموال والحقوق والمصالح التي نصت المادة 65 على اعادتها الى اصحابها قد جرت تصفيتها من قبل حكومة احد الفريقين المتعاقدين عند توقيع المعاهدة يعفى ذلك الفريق من مسئولية رد تلك الاموال والحقوق او المصالح وذلك بدفعة متحصلات التصفية الى صاحبها واذا وجد مجلس التحكيم المختلط المنصوص عليه في القسم الخامس بناء على طلب صاحب تلك الاموال والحقوق او المصالح ان التصفية لم تجر بشروط تضمن الحصول على ثمن معتدل لامواله فله (المجلس ) السلطة لدى عدم وصول الفريقين الى الاتفاق ان يأمر باضافة مبلغ من المال الى متحصلات التصفية اذا راى ذلك من العدل وتعاد تلك الاموال والحقوق والمصالح اذا لم يدفع المبلغ خلال شهرين من الاتفاق مع صاحبها او من صدور قرار مجلس التحكيم المختلط المشار اليه اعلاه.

الإحالة

المادة 66 من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية