المادة 71 - لاتمس نصوص هذا القسم بالمطالب اوالدعاوي التي اقامتها حكومات الامبراطورية البريطانية وفرنسا وايطاليا
ورومانيا ودولة السرب والكروات والسلوفان ورعاياها على الحكومة العثمانية قبل اليوم التاسع والعشرين من شهر تشرين
الاول سنة 1914 بشان اموالهم وحقوقهم وكذلك لاتمس بالمطالب والدعاوي المقامة على حكومات بريطانيا وفرنسا وايطاليا
ورومانيا ودولة السرب والكروات والسلوفان ورعاياها ويستمر السير في هذه المطالب او الدعاوي على الحكومة التركية وعلى
الحكومات الاخرى المبينه في هذه المادة بحسب الاحوال الموجودة قبل 29 تشرين الاول سنة 1914 مع اعتبار الغاء الامتيازات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 71من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.