الحقوق الصناعية والادبية والفنية
المادو 86 - مع مراعاة نصوص هذه المادة تصان الحقوق الصناعية والادبية والفنية كما كانت عليه في ا آب سنة 1914 وفقا
لقانون كل دولة من الدول المتعاقدة وتعاد ابتداء من العمل بهذه المعاهدة في بلاد الفريقين الساميين المتعاقدين الى
اصحابها عند نشوب الحرب او الى وكلائهم القانونيين وكذلك يعترف بالحقوق التي لولا الحرب لكان من الممكن اكتسابها في
اثنائها بتقديم طلب قانوني لصيانة الاموال الصناعية او لنشر الاشغال الادبية او الفنية وتصان لاصحابها ابتداء من تنفيذ
المعاهدة.
وبدون اجحاف بالحقوق الواجب اعادتها لاصحابها وفقا للنص اعلاه جميع الاعمال (وفي جملتها منح الرخص ) التي عملت بمقتضى
التدابير الخاصة المتخذه في خلال الحرب من قبل سلطة تشريعية او اجرائية او ادارية بشأن حقوق الرعايا العثمانيين الصناعية
او الادبية او الفنية تبقى سارية ومعمولا بها ويطلق هذا النص ايضا مع اجراء التغييرات الضرورية على التدابير المتخذه
من السلطات التركية فيما يختص بحقوق رعايا الدول المتحالفة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 86من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.