التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 86من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
الحقوق الصناعية والادبية والفنية المادو 86 - مع مراعاة نصوص هذه المادة تصان الحقوق الصناعية والادبية والفنية كما كانت عليه في ا آب سنة 1914 وفقا لقانون كل دولة من الدول المتعاقدة وتعاد ابتداء من العمل بهذه المعاهدة في بلاد الفريقين الساميين المتعاقدين الى اصحابها عند نشوب الحرب او الى وكلائهم القانونيين وكذلك يعترف بالحقوق التي لولا الحرب لكان من الممكن اكتسابها في اثنائها بتقديم طلب قانوني لصيانة الاموال الصناعية او لنشر الاشغال الادبية او الفنية وتصان لاصحابها ابتداء من تنفيذ المعاهدة. وبدون اجحاف بالحقوق الواجب اعادتها لاصحابها وفقا للنص اعلاه جميع الاعمال (وفي جملتها منح الرخص ) التي عملت بمقتضى التدابير الخاصة المتخذه في خلال الحرب من قبل سلطة تشريعية او اجرائية او ادارية بشأن حقوق الرعايا العثمانيين الصناعية او الادبية او الفنية تبقى سارية ومعمولا بها ويطلق هذا النص ايضا مع اجراء التغييرات الضرورية على التدابير المتخذه من السلطات التركية فيما يختص بحقوق رعايا الدول المتحالفة.

الإحالة

المادة 86 من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية