التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 96من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 96 - تعين الحكومات ذات الشأن بالاتفاق سكرتيراً عاما لكل مجلس تحكيم ويلحق بهذا السكرتير العام سكرتير واحد او اكثر لمساعدته. ويخضع السكرتير العام والسكرتيرون الآخرون لأوامر المجلس الذي يحق له بموافقة الحكومات ذات الشان ان يعين الاشخاص الذين يحتاج اليهم لمساعدته. يكون مكتب سكرتاريه كل مجلس تحكيم في الاستانه. ويحق للحكومات ذات الشأن ان تؤسس مكاتب اضافية حيثما ترى مناسبا. يحفظ كل مجلس في دائرة سكرتاريته جميع السجلات والاوراق والمستنداات المتعلقة بالقضايا التي تعرض عليه وعند انتهاء المجلس من اعماله يودع جميع هذه الاوراق والمستندات في دائرة سجلات حكومة البلاد التي انعقد فيها. ويسمح لجميع الحكومات ذات الشأن بالاطلاع عليها.

الإحالة

المادة 96 من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية