التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

اخفاض اجرة البريد الداخلية عن الصحف رقم 103 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 180، ص 4
نُشر
15 شباط 1928
المواد
2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

اخفاض اجرة البريد الداخلية عن الصحف رقم 103 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 180، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

لما كان من مقتضى المصلحة العامة ان يزيد انتشار الصحف في البلاد لما ينشأ عن ذلك من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية وبما انه لا بد لتحقيق هذه الغاية من اخفاض اجرة البريد الداخلية التي تستوفي عن الصحف الى حد معتدل فقد نظمت اللائحة المدرجة …

المادة 2

المادة الثانية - تخفض اجور البريد الداخلية عن الصحف الى خمسين في المائة مقابل ثلاثة جنيهات تستوفى سنويا باسم رسم التسجيل.

اسأل مساعدك عن اخفاض اجرة البريد الداخلية عن الصحف.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية