نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
اخفاض اجرة البريد الداخلية عن الصحف رقم 103 لسنة 1928
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 180، ص 4
- نُشر
- 15 شباط 1928
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
اخفاض اجرة البريد الداخلية عن الصحف رقم 103 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 180، ص 4)
المواد 2
المادة 1
لما كان من مقتضى المصلحة العامة ان يزيد انتشار الصحف في البلاد لما ينشأ عن ذلك من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية وبما انه لا بد لتحقيق هذه الغاية من اخفاض اجرة البريد الداخلية التي تستوفي عن الصحف الى حد معتدل فقد نظمت اللائحة المدرجة …
المادة 2
المادة الثانية - تخفض اجور البريد الداخلية عن الصحف الى خمسين في المائة مقابل ثلاثة جنيهات تستوفى سنويا باسم رسم
التسجيل.
اسأل مساعدك عن اخفاض اجرة البريد الداخلية عن الصحف.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.