الجريدة الرسميةالعدد 180ص 415 شباط 1928
لما كان من مقتضى المصلحة العامة ان يزيد انتشار الصحف في البلاد لما ينشأ عن ذلك من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية
وبما انه لا بد لتحقيق هذه الغاية من اخفاض اجرة البريد الداخلية التي تستوفي عن الصحف الى حد معتدل فقد نظمت اللائحة
المدرجة ادناه وتقرر الموافقة عليها ورفعها لمقام صاحب السمو الملكي امير البلاد المعظم حتى اذا اقترنت بالتصديق العالي
وضعت موضع التطبيق.
لائحة قانون اخفاض أجرة البريد الداخلية عن الصحف
المادة الاولى- يسمى هذا النظام (ذيل نظام اجور البريد لسنة 1928) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.