التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من اخفاض اجرة البريد الداخلية عن الصحف رقم 103 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 180، ص 4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 180ص 415 شباط 1928

لما كان من مقتضى المصلحة العامة ان يزيد انتشار الصحف في البلاد لما ينشأ عن ذلك من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية وبما انه لا بد لتحقيق هذه الغاية من اخفاض اجرة البريد الداخلية التي تستوفي عن الصحف الى حد معتدل فقد نظمت اللائحة المدرجة ادناه وتقرر الموافقة عليها ورفعها لمقام صاحب السمو الملكي امير البلاد المعظم حتى اذا اقترنت بالتصديق العالي وضعت موضع التطبيق. لائحة قانون اخفاض أجرة البريد الداخلية عن الصحف المادة الاولى- يسمى هذا النظام (ذيل نظام اجور البريد لسنة 1928) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 1 من اخفاض اجرة البريد الداخلية عن الصحف رقم 103 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 180، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية