الجريدة الرسميةالعدد 181ص 215 شباط 1928
6-للجان المكافحة الحق في ان تقرر النقاط الاتية:
(أ) تعيين الكمية التي يجب على كل فرد من المكلفين ان يجمعها من الجراد وبيضه.
(ب) تعيين المساحة من الارض التي يجب حرثها من قبل كل فرد من المكلفين.
(ج) تعيين اشخاص مسؤولين عن استلام الجراد المجموع ووزن بيضه وبيان طريقة اتلافه.
(د) تعيين عدد الاشخاص الذين تقضي الحاجة باستخدامهم في كل يوم لاجل المكافحة.
(هـ) توزيع العمل بين الافراد المكلفين.
(و) وضع الغرامة الوارد ذكرها في فصل العقوبات من هذا القانون على الاشخاص الذين يقصرون في واجباتهم.
(ز) تقديم التقارير وتهيئة السجلات التي يطلبها مدير الزراعة.