التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

مكافحة الجراد رقم 105 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 181، ص 2
نُشر
15 شباط 1928
المواد
13
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

مكافحة الجراد رقم 105 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 181، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

مكافحة الجراد غير ساري

رقم 105 لسنة 1928 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 181، ص 2، نُشر في 15 شباط 1928

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1928 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

1- يسمى هذا القانون ( قانون مكافحة الجراد لسنة 1928) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- كل مختار وفي المحال غير المأهولة كل رئيس عشيرة مكلف باخبار الحكومة عند ظهور الجراد وارائه موقعة للحكومة فوراً.

المادة 3

3- تؤلف لجان لاجل مكافحة الجراد في الامكنة التي يختارها رئيس النظار بناء على تنسيب مدير الزراعة.

المادة 4

4-على هذه اللجان ان تتخذ التدابير الفنية اللازمة لاجل المكافحة وفقا للتعليمات التي تصدرها مصلحة الزراعة والحراج بين كل آونة واخرى.

المادة 5

5-كل شخص يتجاوز الرابعة عشرة من عمره مكلف بالاشتراك في مكافحة الجراد وفقا للتعليمات الوارد ذكرها في المادة الرابعة.

المادة 6

6-للجان المكافحة الحق في ان تقرر النقاط الاتية: (أ) تعيين الكمية التي يجب على كل فرد من المكلفين ان يجمعها من الجراد وبيضه. (ب) تعيين المساحة من الارض التي يجب حرثها من قبل كل فرد من المكلفين. (ج) تعيين اشخاص مسؤولين عن استلام الجراد …

المادة 7

7- ان المكلفين من أهالي كل قرية مجبرون على الاشتراك بمكافحة الجراد ضمن حدود قراهم ولكن اللجنة المسؤولة عن مكافحة الجراد في تلك المنطقة تستطيع عند الضرورة ان تستعين باهالي القرى والعشائر المجاورة الواقعة في محيط قطره عشرين كيلو مترا.

المادة 8

8- في الاماكن البعيدة والمحال الخارجة عن حدود القرى والمدن وفي حالة عدم كفاءة المكلفين لمكافحة الجراد تستطيع لجنة المكافحة ان تستخدم بموافقة مدير الزراعة او من ينتدبه لهذا الغرض عدداً من العمال والافدنة تعين اجور هؤلاء العمال بمعرفة حكام …

المادة 9

9- يجوز لرئيس النظار ان يمنح اية لجنة من لجان المكافحة صلاحية كي تضع غرامة لا تقل عن جنيه فلسطيني واحد ولا تزيد عن الخمس جنيهات عن كل مخالفة من المخالفات الآتية: (أ) كل مختار يقصر في الاخبار عن ظهور الجراد وعن مواقعه. (ب) كل مكلف يمتنع عن …

المادة 10

10- اذا امتنع الشخص المحكوم عليه بموجب الفقرة المتقدمة عن دفع الجزاء تبدل اللجنة الغرامة بالحبس وفاقا للمادة 37 المعدلة من قانون الجزاء.

المادة 11

11- ان الشخص الذي يخبر الحكومة عن محل ظهور الجراد والذي يتحقق صدق خبره يعطى مكافأة مالية تتراوح بين الجنيه الواحد والخمسة جنيهات بنسبة بعد محل اقامته عن مركز الحكومة وذلك بقرار من الحاكم.

المادة 12

12- يجوز لرئيس النظار بناء على تنسيب مدير الزراعة ان يصدر من وقت لآخر انظمة او اوامر او تعليمات تتعلق بتنفيذ الغايات المطلوبة من هذا القانون.

المادة 13

13- يلغي هذا القانون كل ما يخالفه من القوانين التي صدرت بشـأن الجراد.

اسأل مساعدك عن مكافحة الجراد.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية