التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من مكافحة الجراد رقم 105 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 181، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 181ص 215 شباط 1928

6-للجان المكافحة الحق في ان تقرر النقاط الاتية: (أ) تعيين الكمية التي يجب على كل فرد من المكلفين ان يجمعها من الجراد وبيضه. (ب) تعيين المساحة من الارض التي يجب حرثها من قبل كل فرد من المكلفين. (ج) تعيين اشخاص مسؤولين عن استلام الجراد المجموع ووزن بيضه وبيان طريقة اتلافه. (د) تعيين عدد الاشخاص الذين تقضي الحاجة باستخدامهم في كل يوم لاجل المكافحة. (هـ) توزيع العمل بين الافراد المكلفين. (و) وضع الغرامة الوارد ذكرها في فصل العقوبات من هذا القانون على الاشخاص الذين يقصرون في واجباتهم. (ز) تقديم التقارير وتهيئة السجلات التي يطلبها مدير الزراعة.

الإحالة

المادة 6 من مكافحة الجراد رقم 105 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 181، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية