التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من مكافحة الجراد رقم 105 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 181، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 181ص 215 شباط 1928

9- يجوز لرئيس النظار ان يمنح اية لجنة من لجان المكافحة صلاحية كي تضع غرامة لا تقل عن جنيه فلسطيني واحد ولا تزيد عن الخمس جنيهات عن كل مخالفة من المخالفات الآتية: (أ) كل مختار يقصر في الاخبار عن ظهور الجراد وعن مواقعه. (ب) كل مكلف يمتنع عن الخروج لاجل المكافحة.. (ج) كل مكلف لا يشترك بالمكافحة اشتراكا فعليا. ويكون حكم للجان قطعيا غير قابل للاعتراض والاستئناف.

الإحالة

المادة 9 من مكافحة الجراد رقم 105 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 181، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية