التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون الكهرباء العام (ملغي) رقم 16 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3375، ص 6
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3375ص 616 شباط 1986

على السلطة عندما تتوفر لديها الامكانيات أن تزود أصحاب المشارع بالطاقة اللازمة لمشاريعهم بالسعر الذي يحدد حسب أحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه على أن يلتزم اصحاب المشاريع بالاجراءات والترتيبات التى تتخذها السلطة بهذا الشأن.

الإحالة

المادة 18 من قانون الكهرباء العام (ملغي) رقم 16 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3375، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية