الجريدة الرسميةالعدد 3375ص 616 شباط 1986
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة فى هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
الحكومة: حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
الوزارة: وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
الوزير: وزير الطاقة والثروة المعدنية.
السلطة: سلطة الكهرباء الاردنية المؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المجلس: مجلس أدارة السلطة المؤلف بمقتضى أحكام هذا القانون.
المستهلك: أي شخص طبيعى أو أعتبارى يتزود أو يحق له أن يتزود بالطاقة من السلطة أو من أصحاب المشاريع.
اللوازم الكهربائية: اللوازم والاجهزة والاسلاك والادوات المعدة لاستعمال المستهلكين للكهرباء.
المنشآت الكهربائية: أي خط كهربائى أو انشاءات أو معدات أو أجهزة أو أدوات تستعمل لاغراض توليد أو نقل أو توزيع او
تحويل الطاقة ولا تشمل اللوازم الكهربائية.
الطاقة: الطاقة الكهربائية المستعملة لاية غاية ما عدا نقل الرسائل.
محطة التوليد: أية محطة لتوليد الكهرباء وتشمل الابنية والانشاءات المستعملة لهذا الغرض والاراضي التابعة لها.
البرنامج: البرنامج الكهربائى الموضوع للمملكة أو لمنطقة فيها بمقتضى أحكام هذا القانون.
صاحب المشروع: أي شخص طبيعي أو اعتباري مخول بتزويد الطاقة بما فى ذلك أصحاب المشاريع ذات الامتياز.
المشروع: أية أرض وما عليها من أنشاءات او معدات أو أشغال وما لها من أموال وحقوق لتزويد الطاقة.
الاشغال: جميع الابنية والماكينات والانشاءات والاجهزة والاشغال الكهربائية والمائية اللازمة لتزويد الطاقة بما في
ذلك الخدمات والدراسات وعمليات المسح الضرورية لتحقيق أغراض السلطة.