التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الكهرباء العام (ملغي) رقم 16 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3375، ص 6
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3375ص 616 شباط 1986

تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون ، تتولى السلطة ما يلى:- أ- توليد الطاقة على اسس سليمة وبصورة تفي باحتياجات المستهلكين. ب-توليد الطاقة لغايات التصدير الى البلدان المجاورة واستيراد الطاقة منها واقامة شبكات النقل اللازمة لذلك. ج-انشاء شبكة نقل وطنية تؤمن نقل الطاقة الى جميع أنحاء المملكة. د- انشاء شبكات فرعية لتوزيع الطاقة على المستهلكين وتنسيق الربط بين تلك الشبكات وشبكات التوزيع التابعة لاصحاب المشاريع. هـ-تحديد تعرفة الطاقة للمستهلكين. و- مراقبة توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها. ز- تنطيم شؤون استهلاك الطاقة في المملكة.

الإحالة

المادة 3 من قانون الكهرباء العام (ملغي) رقم 16 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3375، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية