الجريدة الرسميةالعدد 3375ص 616 شباط 1986
تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون ، تتولى السلطة ما يلى:-
أ- توليد الطاقة على اسس سليمة وبصورة تفي باحتياجات المستهلكين.
ب-توليد الطاقة لغايات التصدير الى البلدان المجاورة واستيراد الطاقة منها واقامة شبكات النقل اللازمة لذلك.
ج-انشاء شبكة نقل وطنية تؤمن نقل الطاقة الى جميع أنحاء المملكة.
د- انشاء شبكات فرعية لتوزيع الطاقة على المستهلكين وتنسيق الربط بين تلك الشبكات وشبكات التوزيع التابعة لاصحاب المشاريع.
هـ-تحديد تعرفة الطاقة للمستهلكين.
و- مراقبة توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها.
ز- تنطيم شؤون استهلاك الطاقة في المملكة.