التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الكهرباء العام (ملغي) رقم 16 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3375، ص 6
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3375ص 616 شباط 1986

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة فى هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الحكومة: حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. الوزارة: وزارة الطاقة والثروة المعدنية. الوزير: وزير الطاقة والثروة المعدنية. السلطة: سلطة الكهرباء الاردنية المؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون. المجلس: مجلس أدارة السلطة المؤلف بمقتضى أحكام هذا القانون. المستهلك: أي شخص طبيعى أو أعتبارى يتزود أو يحق له أن يتزود بالطاقة من السلطة أو من أصحاب المشاريع. اللوازم الكهربائية: اللوازم والاجهزة والاسلاك والادوات المعدة لاستعمال المستهلكين للكهرباء. المنشآت الكهربائية: أي خط كهربائى أو انشاءات أو معدات أو أجهزة أو أدوات تستعمل لاغراض توليد أو نقل أو توزيع او تحويل الطاقة ولا تشمل اللوازم الكهربائية. الطاقة: الطاقة الكهربائية المستعملة لاية غاية ما عدا نقل الرسائل. محطة التوليد: أية محطة لتوليد الكهرباء وتشمل الابنية والانشاءات المستعملة لهذا الغرض والاراضي التابعة لها. البرنامج: البرنامج الكهربائى الموضوع للمملكة أو لمنطقة فيها بمقتضى أحكام هذا القانون. صاحب المشروع: أي شخص طبيعي أو اعتباري مخول بتزويد الطاقة بما فى ذلك أصحاب المشاريع ذات الامتياز. المشروع: أية أرض وما عليها من أنشاءات او معدات أو أشغال وما لها من أموال وحقوق لتزويد الطاقة. الاشغال: جميع الابنية والماكينات والانشاءات والاجهزة والاشغال الكهربائية والمائية اللازمة لتزويد الطاقة بما في ذلك الخدمات والدراسات وعمليات المسح الضرورية لتحقيق أغراض السلطة.

الإحالة

المادة 2 من قانون الكهرباء العام (ملغي) رقم 16 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3375، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية