التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون الكهرباء العام (ملغي) رقم 16 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3375، ص 6
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3375ص 616 شباط 1986

يعين مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المدير العام ويتولى المهام والصلاحيات التالية:- أ- تطبيق السياسة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها. ب-الاشراف على أعمال موظفي ومستخدمي السلطة وادارة ، الجهاز التنفيذى فيها. ج-أعداد الميزانية السنوية وعرضها على المجلس. د- أية صلاحيات مالية وادارية تناط به بمقتضى انظمة تصدر تنفيذا لاحكام هذا القانون. هـ-أية صلاحيات اخرى يفوضها له المجلس.

الإحالة

المادة 13 من قانون الكهرباء العام (ملغي) رقم 16 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3375، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية