الجريدة الرسميةالعدد 3375ص 616 شباط 1986
أ- تنظم شروط خدمة موظفي ومستخدمي السلطة بما في ذلك الرواتب والاجور والعلاوات والنفقات والمكافآت وانهاء خدماتهم
وتأديبهم بنظام خاص يصدر بمقتضى هذا القانون.
ب-مع مراعاة ما ورد فى الفقرة (أ) من هذه المادة تعتبر خدمات الموظفين المصنفين المنقولين الى السلطة خاضعة للتقاعد
بمقتضى أحكام قانون التقاعد المدني.
ج-اذا انتقلت الى السلطة ملكية أي مشروع فان موظفيه ومستخدميه يصبحون من ملاك السلطة اعتبارا من ذلك التاريخ شريطة
الاحتفاظ بحقوقهم المكتسبة.
د- للسلطة أن تؤسس صندوقا للتوفير والادخار لموظفيها ومستخدميها وعمالها وأن تتخذ الترتيبات والاجراءات اللازمة للتأمين
الصحي والاجتماعي والتأمين على الحياة والاصابات ، ولاقامة المشاريع الاسكانية لهم وان تساهم فى الصناديق والمشاريع
المذكورة.