التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم 10 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1370، ص 178
نُشر
1 كانون الثاني 1958
المواد
14
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم 10 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 178)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل غير ساري

رقم 10 لسنة 1958 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 178، نُشر في 1 كانون الثاني 1958

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 9

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 9 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (9)

كل من وصلت اليه أية بضاعة اسرائيلية ، يعاقب بمقتضى المادة الثامنة من القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم (10) لسنة 1958 حتى ولو وصلت اليه البضاعة عن طريق الهدية (التبرع).1958
تعتبر في حكم البضائع الاسرائيلية السلع والمنتجات المعاد شحنها من اسرائيل ولو كانت مصنوعة خارج اسرائيل - المادة 3(د) القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل سنه 1958 . رقم 80 لسنة 19641964
ان قانون العفو العام رقم ( 8) لسنه 1965 أعفى كافة الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ 1965/4/3 اعفاء تاما باستثناء جرائم التجسس والجرائم المنصوص عليها في القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم (10) لسنة 1958 ، ويشمل قانون العفو العام1958
1- ان نشر قرار مجلس الوزراء بحظر التعامل مع الشركة التي استورد منها المتهم البضاعة في الجريدة الرسمية يعتبر علما للمتهم بالحظر ولا يقبل ضده الدليل على عدم العلم. 2- كون المسؤولين في دائرة الاستيراد وفي البنك قد أجازوا معاملة استيراد البضاعة من هذه رقم 50 لسنة 19651965
1- لا يكفي لمسؤولية الجاني واستحقاقه العقاب في الجرائم القصدية مجرد وقوع العمل المادي الذي نص عليه القانون وقرر له عقوبة ، بل يلزم فوق ذلك توفر الركن المعنوي للجريمة بان يكون العمل مظهرا لارادة اثمة بعد انصرفت ارادته نحو تحقيق وضع اجرامي مع العل رقم 40 لسنة 19671967
1- ان واضع القانون اعتبر التعامل مع شركة اجنبية لها مصالح او فروع او توكيلات عامة في اسرائيل كالتعامل مع اي شخص مقيم في اسرائيل ، اذا كان مجلس الوزراء قرر اعتبارها من الشركات المحظور التعامل معها. 2- ان المادة الثانية من القانون الموحد لمقاطعة اسر رقم 37 لسنة 19681968
اذا قدمت المميزة شكوى خطية الى وزير الداخلية اسندت فيها الى المشتكي جرم ضربها وجرحها ، وذكرت ان سبب اعتدائه لأنها تعلم انه يتعاون مع العدو باتجاره معه ، فانه من مقتضى مصلحتها ان لا يتوسع في تفسير هذه الشكوى بأن توصف بانها اخبار منها للسلطة بارتكاب ا رقم 76 لسنة 19691969
من حق مسجل العلامات التجارية أن يرفض تسجيل العلامة المطلوب تسجيلها على اعتبار أن هذا التسجيل مخالف للنظام العام اذا كانت الشركة المستدعية طالبة تسجيل العلامة موضوع الدعوى هي من الشركات المحظور التعامل معها جزئيا بموجب قرار مؤتمر ضباط اتصال المكاتب ا رقم 87 لسنة 19721972
اذا كان طالب الامتياز على علم تام بأن الاختراع مسجل باسم اسرائيلي وقد أخفى ذلك عن المسجل الذي اعتقد خلافا للواقع بأن طالب الامتياز هو المخترع استنادا للتصريح المشفوع بالقسم فأنه يكون قد أحرز براءة الاختراع بالاحتيال 0 مما يخول رئيس النيابة العامة ال رقم 194 لسنة 19891989
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

المادة -1- أ يسمى هذا القانون ( القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل لسنة 1958) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ب - يلغى هذا القانون ( قانون منع الاتجار مع اسرائيل رقم (66) لسنة 1953 والقانون المعدل لقانون منع الاتجار مع اسرائيل رقم( …

المادة 2

يحظر على كل شخص طبيعي او اعتباري ان يعقد بالذات او بالواسطة اتفاقا مع هيئات او اشخاص مقيمين في اسرائيل او منتمين اليها بجنسيتهم او يعملون لحسابها او يعملون لمصلحتهم اينما اقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية او عمليات مالية او اي …

المادة 3

أ - يحظر اداخال او تبادل او الاتجار في البضائع والسلع والمنتجات بانواعها كافة وكذلك القراطيس المالية وغيرها من القيم المنقولة الاسرائيلية في الاردن. ب - يحظر تصدير البضائع والسلع والمنتجات الاخرى بكافة انواعها وكذلك القراطيس المالية وغيرها …

المادة 4

يجب على المستورد في الحالات التي تعينها السلطات المختصة تقديم شهادة منشأ موضح فيها البيانات التالية: أ- بيان البلد الذي صنعت فيه السلع ب - انه لم يدخل في صناعة السلع اية مادة من منتجات اسرائيل اياً كانت نسبتها .

المادة 5

على السلطات المختصة ان تتخذ ما يلزم من التدابير لمنع تصدير السلع التي يعينها مؤتمر ضباط الاتصال الى البلاد الاجنبية التي يثبت للمؤتمر انها تعيد تصديرها الى اسرائيل.

المادة 6

تسري الاحكام الورادة في المواد ( 2و3و4) على السلع التي تدخل مناطق حرة في الاردن او تصدر من تلك المناطق. وكذلك تسري هذه الاحكام على السلع التي تنزل الى اراضي الاردن او تمر عبر اراضيها وتكون برسم اسرائيل او احد الاشخاص او الهيئات المقيمين …

المادة 7

يحظر عرض البضائع والسلع والمنتجات المذكورة في المادة الثالثة او بيعها او شراؤها او حيازتها ويعتبر في حكم البيع والشراء في تطبيق أحكام هذه المادة كل صفقة تتم على سبيل التبرع او البدل.

المادة 8

أ - يعاقب كل من يخالف أحكام المواد الثانية والثالثة والرابعة بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات ويجوز للمحكمة بالاضافة الى ذلك ان تحكم على الجاني بغرامة لا تتجاوز خمسة الاف دينار أردني. ب- واذا كان …

المادة 9

يعفى من العقوبات المنصوص عنها في المادة السابقة (عدا المصادرة) من بادر من الجناة عند تعددهم باخبار الحكومة عن المشتركين في احدى الجرائم المذكورة آنفا وادى هذا الاخبار فعلا الى اكتشاف الجريمة.

المادة 10

تنشر ملخصات جميع الاحكام التي تصدر بالادانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون على نفقة المحكوم عليه بحروف كبيرة على واجهة محل تجارته او المصنع اوالمخزن او غيره من الاماكن التي يعمل بها مدة ثلاثة اشهر، ويعاقب على نزع هذه …

المادة 11

تصرف بالطريقة الادارية مكافات مالية لكل شخص سواء كان من موظفي الحكومة أم من غيرهم قد ضبط الاشياء موضوع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او سهل ضبطها وتكون المكافآت بنسةب( 20%) من قيمة الاشياء المحكوم بمصادرتها وعند تعدد مستحقي المكافآت …

المادة 12

يقوم باثبات الجرائم التي تقع مخالفة لاحكام هذا القانون او القرارات المنفذة له الموظفون المنوط بهم هذا العمل في الدولة بما لهم من سلطة وصلاحيات قانونية.

المادة 13

تلغى القوانين والانظمة والقرارات التي تتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة 14

رئيس الوزراء ووزارء المالية والعدلية والداخلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية