الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 1781 كانون الثاني 1958
يحظر على كل شخص طبيعي او اعتباري ان يعقد بالذات او بالواسطة اتفاقا مع هيئات او اشخاص مقيمين في اسرائيل او منتمين
اليها بجنسيتهم او يعملون لحسابها او يعملون لمصلحتهم اينما اقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية او عمليات
مالية او اي تعامل آخر أياً كانت طبيعته وتعتبر الشركات والمنشات الوطنية والاجنبية التي لها مصالح او فروع او توكيلات
عامة في اسرائيل في حكم الهيئات والاشخاص المحظور التعامل معهم طبقا للفقرة السابقة حسبما يقرره مجلس الوزراء او السلطة
المخولة منه بذلك وفقا لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال.