التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم 10 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1370، ص 178
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 1781 كانون الثاني 1958

يجب على المستورد في الحالات التي تعينها السلطات المختصة تقديم شهادة منشأ موضح فيها البيانات التالية: أ- بيان البلد الذي صنعت فيه السلع ب - انه لم يدخل في صناعة السلع اية مادة من منتجات اسرائيل اياً كانت نسبتها .

الإحالة

المادة 4 من القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم 10 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 178)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية