نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم 10 لسنة 1958
- الجريدة الرسمية
- العدد 1370، ص 178
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1958
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم 10 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 178)
حياة القانون
القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل غير ساري
رقم 10 لسنة 1958 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 178، نُشر في 1 كانون الثاني 1958
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 9
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 9 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (9)
المواد 14
المادة 1
المادة -1- أ يسمى هذا القانون ( القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل لسنة 1958) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ب - يلغى هذا القانون ( قانون منع الاتجار مع اسرائيل رقم (66) لسنة 1953 والقانون المعدل لقانون منع الاتجار مع اسرائيل رقم( …
المادة 2
يحظر على كل شخص طبيعي او اعتباري ان يعقد بالذات او بالواسطة اتفاقا مع هيئات او اشخاص مقيمين في اسرائيل او منتمين اليها بجنسيتهم او يعملون لحسابها او يعملون لمصلحتهم اينما اقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية او عمليات مالية او اي …
المادة 3
أ - يحظر اداخال او تبادل او الاتجار في البضائع والسلع والمنتجات بانواعها كافة وكذلك القراطيس المالية وغيرها من القيم المنقولة الاسرائيلية في الاردن. ب - يحظر تصدير البضائع والسلع والمنتجات الاخرى بكافة انواعها وكذلك القراطيس المالية وغيرها …
المادة 4
يجب على المستورد في الحالات التي تعينها السلطات المختصة تقديم شهادة منشأ موضح فيها البيانات التالية: أ- بيان البلد الذي صنعت فيه السلع ب - انه لم يدخل في صناعة السلع اية مادة من منتجات اسرائيل اياً كانت نسبتها .
المادة 5
المادة 6
تسري الاحكام الورادة في المواد ( 2و3و4) على السلع التي تدخل مناطق حرة في الاردن او تصدر من تلك المناطق. وكذلك تسري هذه الاحكام على السلع التي تنزل الى اراضي الاردن او تمر عبر اراضيها وتكون برسم اسرائيل او احد الاشخاص او الهيئات المقيمين …
المادة 7
المادة 8
أ - يعاقب كل من يخالف أحكام المواد الثانية والثالثة والرابعة بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات ويجوز للمحكمة بالاضافة الى ذلك ان تحكم على الجاني بغرامة لا تتجاوز خمسة الاف دينار أردني. ب- واذا كان …
المادة 9
المادة 10
تنشر ملخصات جميع الاحكام التي تصدر بالادانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون على نفقة المحكوم عليه بحروف كبيرة على واجهة محل تجارته او المصنع اوالمخزن او غيره من الاماكن التي يعمل بها مدة ثلاثة اشهر، ويعاقب على نزع هذه …
المادة 11
تصرف بالطريقة الادارية مكافات مالية لكل شخص سواء كان من موظفي الحكومة أم من غيرهم قد ضبط الاشياء موضوع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او سهل ضبطها وتكون المكافآت بنسةب( 20%) من قيمة الاشياء المحكوم بمصادرتها وعند تعدد مستحقي المكافآت …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.