الجريدة الرسميةالعدد 2351ص 4611 كانون الثاني 1972
أ- يجوز زيادة مساهمة الحكومة في رأس مال النبك بقرار مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الاقتصاد الوطني كلما رأى
ضرورة لذلك، وتسري على هذه الزيادة الاحكام الواردة في هذا القانون او اية انظمة تصدر بمقتضاه بالنسبة للاسهم العادية.
ب- للحكومة بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب من المجلس شراء الاسهم الممتازة على ان تسري على هذه الاسهم بمجرد انتقالها
الى الحكومة الاحكام الواردة في هذا القانون او اية انظمة تصدر بمقتضاه بالنسبة للاسهم العادية.
ج- يجوز زيادة مساهمة حملة الاسهم الممتازة في رأس مال البنك بقرار من الهيئة العامة في اجتماع غير عادي بموافقة الاكثرية
المطلقة لحملة الاسهم الممتازة على ان تسري على هذه الاسهم الاحكام الواردة في هذا القانون او اية انظمة تصدر بمقتضاه
بالنسبة للاسهم الممتازة.