التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · رأس المال

المادة 21من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 5 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2351، ص 461
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2351ص 4611 كانون الثاني 1972

أ- يجوز زيادة مساهمة الحكومة في رأس مال النبك بقرار مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الاقتصاد الوطني كلما رأى ضرورة لذلك، وتسري على هذه الزيادة الاحكام الواردة في هذا القانون او اية انظمة تصدر بمقتضاه بالنسبة للاسهم العادية. ب- للحكومة بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب من المجلس شراء الاسهم الممتازة على ان تسري على هذه الاسهم بمجرد انتقالها الى الحكومة الاحكام الواردة في هذا القانون او اية انظمة تصدر بمقتضاه بالنسبة للاسهم العادية. ج- يجوز زيادة مساهمة حملة الاسهم الممتازة في رأس مال البنك بقرار من الهيئة العامة في اجتماع غير عادي بموافقة الاكثرية المطلقة لحملة الاسهم الممتازة على ان تسري على هذه الاسهم الاحكام الواردة في هذا القانون او اية انظمة تصدر بمقتضاه بالنسبة للاسهم الممتازة.

الإحالة

المادة 21 من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 5 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2351، ص 461)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية