الجريدة الرسميةالعدد 1476ص 15416 شباط 1960
المادة 4 - 1: يقدم طلب الحصول على رخصة بممارسة الطب البيطري او الجراحة البيطرية او كلتيهما الى الوزير ويمنح الوزير
هذه الرخصة اذا ثبت بأن الطالب:
أ - قد درس الطب والجراحة البيطرية في جامعة او مدرسة بيطرية معترف بها من قبل الحكومة الاردنية ونال دبلومها الذي
يمنحه لقب طبيب وجراح بيطري
ب - اردني او مصرح له بالاقامة في المملكة الاردنية الهاشمية بصورة دائمة ومن ذوي الاخلاق الحميدة.
2 - يستوفى عن الرخصة رسم قدره دينار اردني واحد.
3 - ينشر في الجريدة الرسمية اسم كل شخص منحت له الرخصة وعنوانه عل انه يجوز لمن رفض طلبه ان يستأنف خلال ستة اشهر
من تاريخ الرفض قرار الرفض او التخلف عن منح الرخصة الى محكمة العدل العليا.