التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الاطباء البيطريين رقم 7 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1476، ص 154
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1476ص 15416 شباط 1960

المادة 3: 1- لا تجوز ممارسة مهنة الطب البيطري او الجراحة البيطرية او كلتيهما معا الا لمرخص بمقتضى المادة الرابعة. 2 - كل من تظاهر للجمهور مباشرة او ضمنا بانه كفؤ او مستعد لفحص الحيوانات المريضة او المشوهة او الجريحة او لتشخيص مرضها او معالجتها او وصف العلاجات لها او لاجراء اية عملية او استخدام أية آلة او عدة لشفاء او معالجة اي مرض او تشويه في الحيوان او اي اذى اصابه يعتبر انه يمارس الجراحة البيطرية.

الإحالة

المادة 3 من قانون الاطباء البيطريين رقم 7 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1476، ص 154)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية