الجريدة الرسميةالعدد 1476ص 15416 شباط 1960
المادة 7 - 1: يحظر على الطبيب البيطري ان يعلن عن مهنته مباشرة او بالواسطة لاجل الحصول على حيوانات مريضة او لترويج
مهنته ويحظر عليه ان ينشر او ان يوافق على نشر اعلانات من شأنها الفات النظر الى براعته او علمه او اعماله او الحط
من براعة الغير او علمه او مؤهلاته.
2 - ليس في هذه المادة ما يمنع اي طبيب بيطري من الارشاد الى موقع عيادته بوضع لوحة (يافطة) بالصورة المقررة تتضمن
اسمه ومؤهلاته العلمية ومهنته ومواعيد العيادة وليس فيها ايضاً ما يمنعه من نشر اعلان يقتصر فيه على ذكر التغيير
الحاصل في عنوانه عند حصول ذلك.