الجريدة الرسميةالعدد 1476ص 15416 شباط 1960
المادة 14- 1 - كل من مارس الطب البيطري او الجراحة البيطرية او تظاهر بممارسة اي منهما بصورة مباشرة او ضمنية ولم
يكن مرخصا بذلك بمقتضى هذا القانون يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بدفع غرامة
لا تزيد على خمسين دينارا
2 - كل من ادعى بأنه طبيب بيطري او طبيب بيطري جراح او اتخذ لنفسه هذا اللقب او اي لقب شبيه به يستدل منه بأنه حائز
على مؤهلات في الطب البيطري خلافا لما هو حائز عليه في الواقع او تخلف بصورة اخرى عن العمل بمقتضى احكام المادة (6)
وهو لا يحمل رخصة بممارسة الطب البيطري يعتبر انه ارتكب جرماً ويعاقب بدفع غرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.
3 - كل من حصل او حاول ان يحصل لنفسه او لغيره بطريق الخداع على رخصة بمقتضى هذا القانون بتقديم او ابراز اي بيان
او تصريح كاذب سواء كان ذلك شفهياً او كتابياً او حمل غيره على تقديم او ابراز مثل ذلك البيان او ساعده على ذلك يعتبر
انه ارتكب جرما ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتاهاتين العقوبتين
معاً.
4 - كل طبيب بيطري منع او اعاق موظفاً مأموراً بتفتيش عيادته من تفتيشها او تخلف عن مراعاة احكام هذا القانون ولم
يعين لفعله هذا عقوبة اخرى ، يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب بدفع غرامة لا تزيد على عشرين ديناراً.
5 - يجوز للوزير اذا ادانت المحكمة اي مخالف لاحكام هذا القانون بمقتضى هذه المادة أن:
أ - يأمر بالغاء الرخصة التي يحملها الشخص لممارسة الطب والجراحة البيطرية او توقيف العمل بها المدة التي يراها مناسبة
ب - يأمر بمصادرة المواد المستعملة في ارتكاب الجرم الذي ادين به.