الجريدة الرسميةالعدد 1476ص 15416 شباط 1960
المادة(15) - يجوز للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يصدر انظمة بشأن الامور التالية:
أ - الاصول الواجب اتباعها والنماذج اللازم استعمالها في تقديم الطلبات للحصول على رخصة بمقتضى هذا القانون ونماذج
الرخص وتجديد الرخص المفقودة والرسوم المستوفاة عن ذلك الخ...
ب - تحديد صلاحيات موظفي دائرة البيطرة الفنيين غير الاطباء البيطريين.
ج- الجامعات والمدارس البيطرية والمعاهد الطبية والدبلومات المعترف بها ايفاء للغاية المقصودة من هذا القانون.
د- العقاقير والادوية التي يجوز للطبيب البيطري اقتناؤها في عيادته ومقدارها وكيفية حفظها.
هـ- العقاقير والادوية التي يسمح ببيعها في الاسواق وتعيين طرق بيعها
و- اي أمر آخر يحتاج الى تنظيم بمقتضى هذا القانون.