التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الاطباء البيطريين رقم 7 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1476، ص 154
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1476ص 15416 شباط 1960

المادة 2: يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. تعني لفظة (الوزير ) وزير الزراعة. تعني لفظة (دبلوم) الشهادة العلمية المعطاة من معهد جامعي ذي اختصاص معترف به في المملكة الاردنية الهاشمية وتعني عبارة (الطبيب البيطري) اي شخص يحمل اجازة علمية من معهد علمي جامعي او في مستواه تمنحه لقب طبيب بيطري او طبيب جراح بيطري. وتعني عبارة (الجراحة البيطرية) كل ما له علاقة بالعمليات الجراحية التي تطبق على جميع انواع الحيوانات.

الإحالة

المادة 2 من قانون الاطباء البيطريين رقم 7 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1476، ص 154)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية