التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الاطباء البيطريين رقم 7 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1476، ص 154
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1476ص 15416 شباط 1960

المادة 4 - 1: يقدم طلب الحصول على رخصة بممارسة الطب البيطري او الجراحة البيطرية او كلتيهما الى الوزير ويمنح الوزير هذه الرخصة اذا ثبت بأن الطالب: أ - قد درس الطب والجراحة البيطرية في جامعة او مدرسة بيطرية معترف بها من قبل الحكومة الاردنية ونال دبلومها الذي يمنحه لقب طبيب وجراح بيطري ب - اردني او مصرح له بالاقامة في المملكة الاردنية الهاشمية بصورة دائمة ومن ذوي الاخلاق الحميدة. 2 - يستوفى عن الرخصة رسم قدره دينار اردني واحد. 3 - ينشر في الجريدة الرسمية اسم كل شخص منحت له الرخصة وعنوانه عل انه يجوز لمن رفض طلبه ان يستأنف خلال ستة اشهر من تاريخ الرفض قرار الرفض او التخلف عن منح الرخصة الى محكمة العدل العليا.

الإحالة

المادة 4 من قانون الاطباء البيطريين رقم 7 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1476، ص 154)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية