التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

يتعلق بالقوانين والانظمة المعمول بها في ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية رقم 28 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1036، ص 522
نُشر
16 أيلول 1950
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

يتعلق بالقوانين والانظمة المعمول بها في ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية رقم 28 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1036، ص 522)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

يتعلق بالقوانين والانظمة المعمول بها في ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية غير ساري

رقم 28 لسنة 1950 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1036، ص 522، نُشر في 16 أيلول 1950

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1950 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون ( القانون المتعلق بالقوانين والانظمة المعمول بها في ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - مع انه قد جرى توحيد الضفتين (الشرقية والغربية) من المملكة الاردنية الهاشمية تظل القوانين والانظمة المعمول بها في كل منهما نافذه المفعول الى ان تصدر ، بموافقة مجلس الامة وتصديق جلالة الملك قوانين موحدة شاملة للضفتين.

المادة 3

المادة 3 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ هذا القانون.

اسأل مساعدك عن يتعلق بالقوانين والانظمة المعمول بها في ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية