نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
يتعلق بالقوانين والانظمة المعمول بها في ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية رقم 28 لسنة 1950
- الجريدة الرسمية
- العدد 1036، ص 522
- نُشر
- 16 أيلول 1950
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
يتعلق بالقوانين والانظمة المعمول بها في ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية رقم 28 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1036، ص 522)
حياة القانون
يتعلق بالقوانين والانظمة المعمول بها في ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية غير ساري
رقم 28 لسنة 1950 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1036، ص 522، نُشر في 16 أيلول 1950
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1950 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - مع انه قد جرى توحيد الضفتين (الشرقية والغربية) من المملكة الاردنية الهاشمية تظل القوانين والانظمة المعمول بها في كل منهما نافذه المفعول الى ان تصدر ، بموافقة مجلس الامة وتصديق جلالة الملك قوانين موحدة شاملة للضفتين.
المادة 3
اسأل مساعدك عن يتعلق بالقوانين والانظمة المعمول بها في ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.