التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الانشاء والتعمير والعمل رقم 29 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1036، ص 523
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1036ص 52316 أيلول 1950

المادة 2 - لتأخر الوصول عاجلا الى ما فيه انهاء مشكلة فلسطين وللرغبة الاكيدة في دوام السياسة في عدم الخروج عن مرامي دول الجامعة العربية في هذه المسألة نفسها ، وبناء على الضرورة الملحة لمساعدة من يمكن مساعدته ممن فاء الى المملكة الاردنية الهاشمية من جراء العدوان اليهودي رأت الحكومة اصدار هذا القانون لتأمين راحة هؤلاء وتسهيل امر معاشهم بكسب ايديهم مع المثابرة على المطالبة بما لهم من حقوق في وطنهم الذي ارغموا على هجره.

الإحالة

المادة 2 من قانون الانشاء والتعمير والعمل رقم 29 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1036، ص 523)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية